الخ.
قوله ص ٤٠٥ س ١٢ وملاكه : عطف تفسير على « روحه ».
قوله ص ٤٠٥ س ١٤ ينفي : الصواب : ينفى.
قوله ص ٤٠٦ س ٣ كما تقدم في الحلقة السابقة : ص ٢٨٩.
قوله ص ٤٠٦ س ٥ بل في حالات اخرى : يجمعها جامع واحد وهو ارتكاب المكلف بسوء اختياره لفعل يصير بسببه مضطرا الى ارتكاب الحرام.
قوله ص ٤٠٦ س ١٠ بتعذر ... الخ : اي بسبب تعذر ... الخ.
قوله ص ٤٠٦ س ١٣ من هذا القبيل : اي احدهما مباح والآخر محرم.
قوله ص ٤٠٦ س ١٤ فعلا : اي كلا الفردين موجود في وقت واحد.
قوله ص ٤٠٧ س ١ وبدون دخل للمكلف : عطف تفسير على « اساسا ».
قوله ص ٤٠٧ س ٥ ان تكون منقسمة اساسا : اي بدون دخل للمكلف. ثم ان الفرق بين هذا القسم والقسم الاول انه في القسم الاول يكون كلا الفردين ـ الحرام والمباح ـ موجودا بالفعل ، واما في هذا القسم فالفردان ليسا موجودين في زمان واحد ، اذ الشخص قبل دخوله في المغصوب يكون الثابت في حقه هو الفرد المباح فقط واذا دخل ينعدم ويتحقق حينئذ مجال الفرد المحرم.
قوله ص ٤٠٧ س ٩ لسوء الاختيار : الى هنا ينتهي الجواب الثالث. وما سيذكره بعد ذلك هو توضيح اضافي زائد عليه.
قوله ص ٤٠٧ س ٩ يظل على ما هو عليه من الحرمة : ليس المقصود بقاء نفس الخطاب بالحرمة بل بقاء العقوبة كما سبق.
قوله ص ٤٠٧ س ١١ بذي المقدمة : وهو وجوب التخلص من الغصب.
قوله ص ٤٠٨ س ٧ في ذلك : اي في امتناع الاجتماع.