قوله ص ٤٠٣ س ١ لحالة غصبية الصلاة : اي ان اطلاق « اقيموا الصلاة » اذا كان شاملا للصلاة في الدار المغصوبة.
قوله ص ٤٠٣ س ٢ على المقيد بهذه الحالة : اي الصلاة المقيدة بحالة الغصبية.
قوله ص ٤٠٣ س ٤ : ان نسلم بان الخصوصيتين : واما اذا سلمنا بان الخصوصية الثانية نافعة وانه يكفي تعدد عنواني الغصبية والصلاة في حلّ المشكلة فلا حاجة لفرض الخصوصية الثالثة اذ الصلاة حالة الخروج ينطبق عليها عنوانا الصلاة والغصبية فاذا كان تعددهما كافيا فلا حاجة الى فرض كون النهي ساقطا بالفعل وان الثابت هو الامر فقط. وهكذا لو كانت الخصوصية الاولى تامة فلا تصل النوبة الى فرض الخصوصية الثالثة اذ مركز الشوق هو جامع الصلاة دون فردها الخاص ـ وهو الصلاة في المغصوب ـ ومركز البغض هو جامع الغصب دون فرده وهو الغصب المتمثل في الصلاة.
قوله ص ٤٠٣ س ١٤ ومضطر : الصواب : ومضطرا اليه.
قوله ص ٤٠٤ س ٢ والادانة : عطف تفسر على « المسؤولية ». والادانة هي العقوبة.
قوله ص ٤٠٤ س ٣ على القول المتقدم : ص ٣٠٨.
قوله ص ٤٠٤ س ٩ غير منهي عنه منذ البدء : اي ان الخروج ما دام مضطرا اليه لا بسوء الاختيار فهو قبل الدخول غير مشمول لخطاب « لا تغصب » ، فخطاب « لا تغصب » حتى قبل الدخول لا يقول لا تتصرف بالخروج.
قوله ص ٤٠٤ س ١٣ وادانة : عطف تفسير على قوله « عقابا ».
قوله ص ٤٠٤ س ١٥ لا يدفع بين ... الخ : الصواب : لا يدفع التنافي بين ...