بالطبيعي حكم العقل بالتخيير بين افراده فيكون التخيير بين افراد الصلاة تخييرا عقليا.
قوله ص ٣٩٨ س ١٥ للنهي : الصواب : المنهي عنها.
قوله ص ٣٩٨ س ١٦ معروفة : الصواب : معروضة.
قوله ص ٣٩٩ س ٧ ومن هنا فسر ... الخ : في العبارة تقدير ، اي ان الميرزا فسر كراهة الصلاة في الحمام بانه لا تنافي بين وجوب المطلق وكراهة الحصة.
قوله ص ٣٩٩ س ١٠ او كراهتيا : اذ المبغوضية ولو كانت بمرتبة الكراهة لا يمكن ان تجتمع مع المحبوبية.
قوله ص ٣٩٩ س ١٤ كما تقدم : اي ص ١٣١ حيث قال في آخرها : والصحيح هو القول الثالث ، وهو ان الاطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد.
قوله ص ٤٠٠ س ٥ وعلى اي حال : اي سواء قلنا بان المنافي للنهي هو الترخيص من قبل الامر او هو الترخيص من قبل المولى. وقوله « تجاوزنا هذه الخصوصية » بمعنى قطعنا النظر عن هذه الخصوصية.
قوله ص ٤٠٠ س ٥ : وافترضنا الامتناع : واما اذا لم نفترض الامتناع فلا بدّ ان يكون ذلك من جهة تعلق المحبوبية بالجامع والمبغوضية بالحصة وكفاية هذا المقدار لحلّ المشكلة ، وبناء عليه لا حاجة الى فرض تعدد العنوان اذ ذاك الحل كاف سواء فرضنا تعدد العنوان ام لا ويكون ضمّ فرض تعدد العنوان من قبيل ضمّ الحجر الى جنب الانسان.
قوله ص ٤٠١ س ٦ نعم اذا ثبت : الانسب : نعم اذا كان العنوان ماهية ... الخ.
قوله ص ٤٠١ س ١٣ والصور الذهنية : عطف تفسير على « العناوين ».