بشيء القدرة على متعلقه ، ومن الواضح ان السبب ـ اي الايجاب والقبول ـ هو فعل للمكلف ومقدور له فيمكن تعلق النهي به ، واما الملكية التي هي المسبب فليست فعلا للمكلف ليمكن تعلق النهي بها.
والجواب : ان الملكية وان لم تكن فعلا للمكلف بالمباشرة ولكنها مقدورة له بواسطة سببها فان المكلف ما دام قادرا على ايجاد السبب فهو قادر على ايجاد المسبب ، وهذا المقدار من القدرة يكفي في صحة تعلق النهي فان شرط تعلق النهي هو القدرة على متعلقه سواء كانت بالمباشرة ام بواسطة السبب (١).
وبعد هذا نرجع الى صلب الموضوع وهو ان النهي عن المسبب هل يقتضي الفساد او لا؟ قد يقال باقتضائه الفساد لوجهين :
١ ـ ان النهي عن الملكية ـ التي هي المسبب ـ يدل على مبغوضيتها للشارع ، ومع مبغوضيتها له كيف يحكم بها عند حصول السبب ، ان حكم الشارع بثبوتها يتنافى وكونها مبغوضة عنده ، وعدم حكمه معناه بطلان المعاملة (٢).
وفيه : ان حصول الملكية بالبيع مثلا يتوقف على توفر امرين :
أ ـ صدور الايجاب والقبول (٣) اذ بدون ذلك لا يمكن حصول الملكية.
ب ـ حكم الشارع بالملكية بعد صدور الايجاب والقبول فانه من دون حكمه بها بعد صدورهما لا يمكن تحققها. اذن حصول الملكية ـ التي هي المسبب ـ يتوقف على صدور الايجاب والقبول وعلى حكم الشارع.
وباتضاح هذا نقول : ان الشارع اذا نهى عن الملكية فنهيه هذا وان دل على
__________________
(١) ويصطلح على الفعل بالمباشرة ـ كالايجاب والقبول ـ بالفعل المباشري وعلى المقدور بواسطة السبب بالفعل التسبيبي او التوليدي
(٢) نسب في تهذيب الاصول ج ١ ص ٣٣٢ هذا الوجه الى الشيخ الأعظم في تقريراته
(٣) المقصود من الايجاب والقبول ليس خصوص اللفظيين بل ما يعم الفعليين الحاصلين