الثانية يبحث عن حجية الدليل العقلي بمعنى ان العقل بعد ان حكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته مثلا فهل حكمه هذا حجة او لا؟ نسب الى الاخبارين عدم حجيته فمن قطع بوجوب السفر شرعا الى الحج عن طريق الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فقطعه هذا ليس حجة لان دين الله لا يصاب بالعقول وانما الحجة خصوص القطع بالحكم الشرعي المتولد من الكتاب والسنة.
ولتحقيق الحال نقول : ان الحكم العقلي ان كان ظنيا ولم يبلغ مستوى القطع ـ كما لو حصل الظن بالملازمة دون القطع ـ فليس حجة لان الظن لا يغني من الحق شيئا الا اذا فرض دلالة الدليل القطعي على حجيته ـ كما في خبر الثقة فانه يفيد الظن وقد دلت الادلة القطعية على حجيته ـ وحيث ان الحكم العقلي الظني لم يدل دليل قطعي على حجيته فلا يكون حجة.
واما اذا كان قطعيا ـ بان فرض ان العقل قطع بالملازمة ـ فهو حجة لانه تقدم في اوائل الحلقة ان القطع حجة وحجيته ذاتية لا تقبل الجعل.
ثم انه نسب الى البعض ـ وهم الاخباريون ـ عدم حجية القطع بالحكم الشرعي اذا كان حاصلا من العقل. واشكل على هذا بان القطع حجة من اي سبب حصل ولا يمكن النهي عنه للزوم التناقض في نظر القاطع فلو قطع المكلف بالوجوب الشرعي للسفر بسبب الملازمة العقلية بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فهو سوف يرى بسبب قطعه ان الوجوب متحقق واقعا فاذا نهى الشارع عن القطع المذكور وحكم بعدم الوجوب لزم اجتماع الوجوب وعدمه في نظر القاطع.
ولاجل لزوم محذور التناقض من مقالة الاخباريين هذه حاول البعض