يدل على الحكم المجمع عليه ، اذ مع وجود الاطلاق او العموم لا يجزم بكاشفية الاجماع عن الارتكاز ، بل يحتمل كون السبب لتحقق الاجماع هو ذلك الاطلاق او العموم.
وبكلمة جامعة : انه يلزم في حجية الاجماع ان يكون سبب تحققه منحصرا بالتعبد الشرعي ـ المكتشف بالارتكاز ـ دون اطلاق او عموم او حكم العقل (١).
قوله ص ٢١٦ س ١٣ وتسلسلها : عطف تفسير. والتسلسل المبين سابقا هو ان الاجماع كاشف عن الارتكاز ، والارتكاز كاشف عن صدور السنة منه عليهالسلام.
قوله ص ٢١٧ س ٤ ومن اليهم : اي ومن يناظرهم ويشبههم وهم المعاصرون للائمة عليهمالسلام وان لم يكونوا من الرواة وحملة الحديث.
قوله ص ٢١٧ س ٦ بل ان لا يكون هناك مدرك ... الخ : ما سبق ناظر الى صورة وجود المدرك الجزمي ، وهذا ناظر لصورة احتمال كون الآية او الرواية مدركا لهم بدون جزم بذلك.
قوله ص ٢١٧ س ٨ قد يشكّل : بتشديد الكاف ، وقوله : قوة فيه : مفعول ليشكل.
قوله ص ٢١٧ س ١٣ التشكيك المعاصر : اي التشكيك في زماننا الحاضر.
قوله ص ٢١٨ س ٣ ودور الوسيط : وهو الارتكاز. والضمير في قوله « فيه » يرجع الى الاكتشاف. ثم ان دور الوسيط كشفه عن صدور السنة منه عليهالسلام.
__________________
(١) لعل الحاق هذا الشرط الرابع بالشرط الثاني أولى لانه من مصاديقه فيقال هكذا : الشرط الثاني : عدم كون الاجماع مدركيا ، ويترتب على ذلك ان لا تكون المسألة عقلية ولا مما فيها اطلاق او عموم