مفهوم له.
واما الثاني ـ وهو ثبوت المفهوم لوصف الفاسق في خصوص الآية الكريمة ـ فلأن ثبوت وجوب التبين لخصوص خبر العادل انما يكون باطلا فيما لو كان وجوب التبين وجوبا مولويا تكليفيا اذ لا يحتمل ثبوت التكليف بالتبين لخصوص العادل ولكنا نقول انه ليس وجوبا تكليفيا بل ارشاد الى عدم الحجية وكناية عن ذلك ، فكانه قيل ان خبر العادل ليس حجة ولا يقتضي الحجية وليس موضوعا لها ، وواضح ان هذا شيء معقول وان كان اثبات التكليف بوجوب التبين لخبر العادل بخصوصه غير معقول.
قوله ص ٢٢٤ س ١٢ كما تقدم في مباحث الامر : اي ص ١١٨.
قوله ٢٢٥ س ١ لان الشرطية منتفية في كلتا الحالتين : اي ان كون جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبين يصدق سواء كان العمل بخبر العادل جائزا من دون حاجة الى تبين ام كان غير جائز حتى بعد التبين.
قوله ص ٢٢٥ س ١١ تصويرها : المناسب : تصويرهما.
قوله ص ٢٢٦ س ٨ كما تقدم توضيحه : اي ص ١٧٤ ـ ١٧٥ من الحلقة.
قوله ص ٢٢٦ س ١٢ اسراء الحكم المعلل : وهو وجوب التبين الذي هو
__________________
ـ ان نستفيد من كلمة « زيد » ان غير زيد ـ كعمرو وخالد ـ ليس قائما وهو باطل جزما ، اذ اثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه ، وهكذا كلمة « قائم » ليس لها مفهوم والا استفدنا منها نفي الصفات الاخرى غير القيام عن زيد اي نستفيد ان زيدا ليس بمجتهد ولا بمؤمن ولا بشاعر و .... وهو باطل جزما ، فان اثبات صفة القيام لزيد لا يدل على نفي غيرها عنه. وبهذا اتضح ان كلمة « فاسق » في الاية حيث ذكرت وحدها بلا موصوف فهي ركن اساسي لا يستغنى عنه فتكون من اللقب ، وهذا بخلاف ما اذا ذكر الموصوف معها فانه يمكن الاستغناء عنها حينذاك فتكون وصفا لا لقبا