كناية عن عدم الحجية.
قوله ص ٢٢٦ س ١٣ الى سائر موارد عدم العلم : اي ومنها خبر العادل.
قوله ص ٢٢٧ س ٦ عدم انحصار الجزاء : وهو وجوب التبين.
قوله ص ٢٢٨ س ٣ في رتبة واحدة : اي ليس احدهما حاكما على الآخر بل كلاهما ناظر الى شيء واحد وهو خبر العادل واحدهما يثبت له العلمية والآخر ينفيها عنه.
قوله ص ٢٢٨ س ٨ غير المتزن : اي غير العقلائي.
قوله ص ٢٢٨ س ١٠ حيث انيط وجوب التبين بفسق المخبر : لا بد من الالتفات الى انه في الوجه الاول للاستدلال ـ وهو التمسك بمفهوم الشرط ـ حينما اراد قدسسره بيان مفهوم الشرط عبّر بان الآية ربطت وجوب التبين بمجىء الفاسق ، واما هنا اي عند بيان مفهوم الوصف لم يعبر ان الآية ربطت وجوب التبين بمجىء الفاسق بل عبّر ربطته بفسق المخبر. ووجه تغيير التعبير واضح على ما اشرنا له سابقا ، فانه عند اخذ مفهوم الشرط لا نتوجه الى الوصف وهو فسق المخبر بل الى الشرط اي مجىء الفاسق فنقول ان الآية علقت وجوب التبين على مجىء الفاسق الذي هو الشرط ، واما عند اخذ مفهوم الوصف فالامر بالعكس تاما اي لا نتوجه الى الشرط بل الى الوصف فنقول ان الاية علقت وجوب التبين على فسق المخبر الذي هو الوصف.
قوله ص ٢٢٨ س ١٥ انتفاء شخص ذلك الوجوب : اي انتفاء وجوب التبين الثابت للفاسق ، ان مثل هذا الوجوب لا بد وان يكون منتفيا عن العادل ، فلو كان ثابتا له فهو وجوب آخر غير الوجوب الثابت للفاسق.
قوله ص ٢٢٩ س ٢ له : اي لخبر العادل.