الاخريتين فلم يسده.
واما البيان الثالث ـ وهو لزوم اللغوية من وجوب الانذار مطلقا بدون وجوب الحذر مطلقا ـ فلأن وجوب النفر والانذار مطلقا لا تلزم منه اللغوية مادام الانذار يحصّل العلم في كثير من الاحيان.
ولرب قائل يقول : ان المناسب للحاكم ـ بناء على هذا ـ ان يقول للمنذر ان انذارك متى ما كان يحصّل العلم للاشخاص الباقين في البلد وجب ـ الانذار ـ عليك وبالتالي يجب على الباقين الحذر ، ومتى لم يحصّل العلم فلا يجب عليك وبالتالي لا يجب على الباقين الحذر ، وليس من المناسب ان يقول الحاكم للمنذر يجب عليك الانذار مطلقا ولكن لا يجب على الباقين الحذر الا عند حصول العلم لهم ، اذ لازمه لغوية اطلاق وجوب الانذار.
والجواب : ان المنذر لو كان بامكانه تمييز ان انذاره متى يفيد العلم للباقين ومتى لا يفيده فمن الوجيه ان يقال لا وجه لجعل وجوب الانذار بشكل مطلق ما دام الحذر لا يجب الا عند حصول العلم ، اما اذا فرض ان المنذر لا يمكنه ذلك بل يحتمل دائما ان يكون انذاره مفيدا للعلم فمن الوجيه جعل وجوب الانذار بشكل مطلق من دون تقييده بما اذا كان مفيدا للعلم.
وعليه فالمقدمة الاولى قابلة للمناقشة بجميع بياناتها الثلاثة.
هذا ولكن بالامكان ان يقال بتماميتها ـ المقدمة الاولى ـ في بعض الموارد لتمامية البيان الاول احيانا ، فان الاصفهاني ذكر عند مناقشته للبيان الاول ان كلمة « لعل » لا تدل على المحبوبية بل على الترقب ، وهذا وان كان تاما الا ان بامكان السياق تشخيص شكل الترقب وأنه ترقب محبوب او ترقب مبغوض ، ولا اشكال في ان القارىء للاية الكريمة يفهم من سياقها كون الحذر شيئا محبوبا