جهة ان الاخبار عن الحكم يولّد احتمال ثبوت الحكم ، وبما ان احتمال التكليف منجز على مسلك حق الطاعة فيكون الحكم ثابتا في حقنا من باب منجزية احتمال التكليف وليس من باب حجية الخبر.
وباختصار : لو سلمنا دلالة الآية على حجية الحذر تعبدا فلا يثبت بذلك حجية الاخبار اذ لعل وجوب الحذر تعبدا ليس لحجية الاخبار تعبدا بل للعلم الاجمالي السابق او لأن الشك قبل الفحص منجز او لتوليد الأخبار عن التكليف احتمال ثبوته.
قوله ص ٢٣٠ س ٦ انه وقع : اي التحذر.
قوله ص ٢٣٠ س ٧ الدالة على المطلوبية : المراد من المطلوبية الرجحان والمحبوبية.
قوله ص ٢٣٠ س ٨ مبرر : اي مقتضي
قوله ص ٢٣٠ س ١٠ للنفر الواجب : واستفدنا وجوبه من كلمة « لعل » الدالة على التحضيض وهو الطلب بشدة.
قوله ص ٢٣١ س ٢ مساوق للحجية شرعا : اي لحجية الاخبار تعبدا. والمراد من الحجية تعبدا ان الخبر حجة حتى اذا لم يفد العلم.
قوله ص ٢٣١ س ٧ لا الترجي : الترجي هو توقع المحبوب.
قوله ص ٢٣١ س ٧ مرغوبا عنه : اي مبغوضا.
قوله ص ٢٣١ س ٨ والاعتراض على ثاني : عطف على الاعتراض في قوله س ٥ « بالاعتراض ».
قوله ص ٢٣١ س ١٢ وسد باب من ابواب عدمها : هذا عطف تفسير لقوله « تقريب المكلف نحو الغاية ».