١٠ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » أهو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه.
١١ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليهالسلام فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسين عليهالسلام الحق المعلوم الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحما ويقري به ضيفا ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه فقال الرجل الله يعلم حيث يجعل رسالاته.
١٢ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عز وجل « لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
______________________________________________________
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : مجهول.
الحديث الثاني عشر : مجهول وآخره مرسل. وقال في القاموس المحارف بفتح الراء المحدود المحروم.