وفي رواية أخرى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
١٣ ـ علي بن محمد عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عامر بن جذاعة قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال له يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليهالسلام إلى غلة تدرك فقال الرجل لا والله قال فإلى تجارة تؤب قال لا والله قال فإلى عقدة تباع فقال لا والله فقال أبو عبد الله عليهالسلام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن « بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » إن التبذير من الإسراف قال الله عز وجل « وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً ».
الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
١٥ ـ أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لعمار الساباطي يا عمار أنت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة فقال نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال نعم ،
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع عشر : حسن والسند الثاني مجهول.
الحديث الخامس عشر : مرسل.