عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وإن نقص فليس عليك شيء.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة فقال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن عيينة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال
______________________________________________________
الذهب حيث قال : لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا.
الحديث الثاني : حسن.
وقال في المدارك : اعتبار الحول في زكاة النقدين مجمع عليه بين العلماء. والأخبار به مستفيضة.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : حسن.