سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب كم فيه من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن بشار قال سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقصت فلا زكاة فيها.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم وعدلها من الذهب قال وسألته عن النيف والخمسة والعشرة قال ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إذا بلغ قيمته » لم يعمل بظاهره أحد`، وحمل على القيمة في الزمان السابق. حيث كان يسوي كل دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضا.
قال في المدارك : دلت هذه الرواية وصحيحة الحلبية الآتية على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت مائتي درهم وذلك عشرون دينارا لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم ولذلك خير الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حد سواء.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : مجهول.