دينارا أعليها في الزكاة شيء فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال فقال أبو عبد الله عليهالسلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال :
______________________________________________________
وحمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقية وأخرى على ما إذا فر به من الزكاة.
أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضا أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أن المراد اجتماع كل من الذهب والفضة منفردا بقدر مائتي درهم ويكون المراد أن المعتبر في الذهب كونها بوزن مائتي درهم كما دل عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور.
الحديث التاسع : مجهول.
وقال في الشرائع : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى تبلغ خالصتها نصابا وقال في المدارك : إنما اعتبر بلوغ الخالص النصاب لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة لا في غيرهما من المعادن.
قال في المنتهى : ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كل واحد من الغش والمغشوش نصابا وجبت الزكاة فيهما ، أو في البالغ وهو حسن ويجب الإخراج من كل جنس بحسابه فإن علمه وإلا توصل إليه بالسبك ولو شك المالك