تقضي صلاتها إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها والمؤمنات من نسائه بذلك.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشي حاضت أتفطر قال نعم وإن كان قبل المغرب فلتفطر وعن امرأة ترى الطهر من أول النهار في شهر رمضان لم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال إنما فطرها من الدم.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال هل برأت من مرضها قلت لا ماتت فيه فقال لا تقض عنها فإن الله عز وجل لم يجعله عليها قلت فإني أشتهي أن أقضي
______________________________________________________
بل يجب عليها قضاؤها لاشتراطها بالطهارة.
السابع : ما ذكره (ره) أيضا وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر لأنه قد ورد في غيره ذلك في حكم الحيض وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة.
والجواب عن حكم الحيض التقية كما تقع كثيرا في المكاتيب.
ثم المشهور أنه يشترط الأغسال كلها لصحة صومها وخصص بعضهم بالأغسال النهارية واشترط بعضهم أن يكون الغسل للصبح قبل طلوعه ولا ريب أنه أحوط.
قوله عليهالسلام : « كان يأمر فاطمة » أي لأن تأمر غيرها بذلك لأنها كانت كالحورية لا ترى حمرة كما مر.
الحديث السابع : مجهول : الحديث الثامن : موثق. ولا مناسبة له بهذا الباب وقد مر الكلام فيه في بابه.