عنها وقد أوصتني بذلك قال كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم شهرين قلت أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه قال لا تقضي يجزئها الأول.
١١ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم قال
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وأما السفر فنعم » ما دل عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر وغيره مذهب جماعة من الأصحاب ، واختاره بعض المحققين من المتأخرين.
وذهب جماعة : إلى عدم الفرق بين السفر وغيره من الأعذار في اشتراط التمكن من القضاء.
وأجابوا عن هذه الروايات : تارة بحملها على الاستحباب ، وأخرى بكون السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما.
الحديث العاشر : موثق كالصحيح وعليه الأصحاب.
الحديث الحادي عشر : مجهول. ولا يخفى عدم مناسبتة لهذا الباب وبالباب التالي أنسب.