لا زكاة على يتيم وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى قال نعم.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.
______________________________________________________
الفضيل ، وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيم رضياللهعنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن القاسم وصورة إيراده للأول هكذا ، وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، قال : فكتب عليهالسلام لا زكاة على يتيم ، وصورة الثاني وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى قال نعم.
قوله عليهالسلام : « لا زكاة على يتيم » نقل المحقق والعلامة إجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطر على الصبي والمجنون.
وقال السيد في المداك : يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة ، لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل انتهى ، ويمكن حمله ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه وإن كان بعيدا.
الحديث الرابع عشر : مرسل. ويمكن حمله على استحباب الإخراج من القوت الغالب إذا كان من الأصناف المخصوصة ، وظاهره يدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الإخراج من القوت الغالب أي شيء كان كما عرفت.