١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.
١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.
______________________________________________________
الحديث الخامس عشر : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « بأربعة أرطال » ظاهر الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطي فقيرا ، وقد عرفت أنه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقا ، وحملوها على المدني لما رواه الشيخ (١) عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي فقال : أربعة أرطال بالمدني.
وقال الشيخ في التهذيب هذا الخبر يحتمل وجهين.
أحدهما : أنه أراد على أربعة أمداد وتصحف الراوي بالأرطال.
والثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر.
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور ويدل على المذهب المختار كما تقدم.
الحديث السابع عشر : موثق. ويدل على ما تقدم من جواز إعطاء الفقير زيادة عن رأس ، ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في تفريق رأس واحد.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٢٣٧ ح ٥.