١٨ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة قال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.
١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.
٢٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق
______________________________________________________
الحديث الثامن عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « فمستضعف » ذهب أكثر الأصحاب إلى عدم جواز إعطاء الفطرة غير المؤمن مطلقا كالمالية. وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن المستضعف كما يدل عليه هذا الخبر ، وقد مر معنى المستضعف في كتاب الإيمان والكفر.
وقوله عليهالسلام : « وأعط ذا قرابتك » محمول على غير من يجب نفقته.
الحديث التاسع عشر : موثق.
قوله عليهالسلام : « لمكان الشهرة » أي تقية لئلا يشتهر بالتشيع ، قال سيد المحققين :
في المدارك عند قول المحقق ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين يمكن حمل الأخبار التي تدل على الجواز على التقية كما يدل عليه خبر إسحاق بن عمار « الجيران أحق بها لمكان الشهرة » (١).
الحديث العشرون : مرفوع.
قوله عليهالسلام : « عن مكاتبة » أي إذا لم يتحرر منه شيء ، أو كان في عياله و
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ : ص ٢٥٠ ح ٢.