عليه بابه.
٢١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت قال الموت.
٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت وقبلت.
٢٣ ـ أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال
______________________________________________________
إلا فبالنسبة على المشهور وأما رقيق الامرأة فلعله يتعين حمله على الثاني.
الحديث الحادي والعشرون : موثق. ويدل على أن زكاة الفطرة وقاية للإنسان كما أن زكاة المال وقاية له.
الحديث الثاني والعشرون : مجهول.
قوله عليهالسلام : « قبضت وقبلت » أي من قبل مستحقيه لا لنفسه عليهالسلام فإنها محرمة عليه ، ثم اعلم أن أكثر الأصحاب قالوا : لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن وقالوا أيضا الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة لأنهم أبصر بمواقعها قال : في المنتهى ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك انتهى.
فالظاهر أن الحمل إلى الإمام مستثنى عندهم من القاعدة السابقة كما هو ظاهر الخبر.
الحديث الثالث والعشرون : مجهول. ويحتمل أن يكون أبو العباس بن عقدة الحافظ فالخبر موثق.