والخطابة ، قابل للتشاح (٧) والمنازعة فيه ، وإن كان كلّ من المكلفين قابلا لاقامته ، فلو جاز التعدد ، لما كان محلا لضرب السهام عليه .
قال في التذكرة (٨) : فإن تشاحّ نفسان في الاذان ، قال الشيخ رحمه الله : يقرع لقول النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الاول ، ثم لا (٩) يجدوا الا ان يستهموا عليه لفعلوا » فدلّ على جواز الاستهام ، فيه ، وهذا القول جيّد ، مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين ، وإن لم يتساووا قدم من كان أعلى صوتا ، وأبلغ في معرفة الوقت ، واشدّ محافظة عليه ، ومن يرتضيه الجيران ، واعفّ عن النظر .
وفي التحرير (١٠) : ولو تشاحّ المؤذّنون قدم من اجتمعت فيه الصفات المرجحة ، ومع الاتفاق يقرع .
وفي الذكرى (١١) : لو تشاحّ العدل والفاسق قدم العدل ، ولو تشاحّ العدول ، او الفاسقون ، قدم الاعلم بالاوقات لأمن الغلط معه (١٢) ، ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف ، ثم الاشد محافظة على الاذان في الوقت ، ثم الاندى صوتا ، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران ، ومع
__________________________
(٧) تشاحوا في الأمر وعليه : شح بعضهم على بعض وتبادروا إليه حذر فوته ، ويقال : هما يتشاحان على أمر اذا تنازعاه ، لا يريد كل واحد منهما ان يفوته . . ( لسان العرب ـ شحح ـ ج ٢ ص ٤٩٥ ) .
(٨) التذكرة ج ١ ص ١٠٨ .
(٩) في نسخة : لم ( منه قدس سره ) .
(١٠) التحرير ص ٣٥ .
(١١) الذكرى ص ١٧٢ .
(١٢) في المصدر زيادة : ولتقليد ارباب الاعذار له .