الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، فهذه فروض (١) على كلّ مخلوق ، وفرض على الأقوياء والعلماء الاذان ، والاقامة ، والقراءة ، والتسبيح ، والتشهّد ، وليست فرضا في نفسها ، ولكنّها سنّة ، واقامتها فرض على العلماء والاقوياء ، ووضع عن النساء ، والمستضعفين ، والبله ، الاذان والاقامة ، ولا بدّ من الركوع ، والسجود ، وما احسنوا من القراءة والتسبيح ، والدعاء ، وفي الصلاة فرض وتطوّع فامّا الفرض فمنه الركوع (٢) وامّا التطوع فما زاد في التسبيح ، والقراءة ، والقنوت ، واجب ، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر ، والعلة في ذلك من اجل القنوت ، حتى إذا قطع الامام القراءة ، علم من خلفه انه قنت فيقنتون ، وقد قال العالم ( عليه السلام ) : « ان للصلاة اربعة الاف حد » .
قلت : الظاهر أنّ من قوله : وفي الصلاة ، أو من قوله : والعلّة في ذلك ، من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل .
٤٢٠٥ / ٣ ـ زيد النرسي في اصله : عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، انه رآه يصلّي فكان اذا كبّر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام ، والسبابة ، والوسطى ، والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر ، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ، ( ثم يرسل يديه ، ويلزق بين الفخذين ، ولا يفرّج بين اصابع يديه ، فإذا ركع كبّر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه ) (١) ثم يلقم ركبتيه كفّيه ، ويفرّج بين الاصابع ،
__________________________
(١) في المصدر : فرض .
(٢) وفيه زيادة : وأما السنّة فثلاث تسبيحات في الركوع .
٣ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .