وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : وتضم اصابع يديك في جميع الصلاة ، تجاه القبلة عند السجود ، وتفرّقها عند الركوع ، والقم راحتيك بركبتيك ، ولا تلصق احدى القدمين بالاخرى وانت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما اربع اصابع أو شبر (٢) وادنى ما يجزئ في الصلاة ، فيما يكمل به الفرائض تكبير الافتتاح ، وتمام الركوع والسجود ، وادنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان (٣) ، فإذا كبّرت فاشخص ببصرك نحو سجودك ، وارسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فانه احرى أن تقيم بصلاتك ، ولا تقدم رجلا على رجل ، ولا تنفخ في موضع سجودك ، ولا تعبث بالحصا ، فإن اردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الصلاة .
الى ان قال ( عليه السلام ) (٤) : والمرأة اذا قامت إلى صلاتها ضمّت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها ، ولا تتطأطأ كثيراً لئلا ترفع عجيزتها ، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالارض ، فإذا ارادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمّت فخذيها » .
وقال ( عليه السلام ) (٥) : « اعلم أن الصلاة : ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ، وانّ لها اربعة آلاف حدّ ، وان فروضها عشرة : ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، وسبعة صغار ، وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير
__________________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ باختلاف يسير في بعض الالفاظ .
(٢ و ٣ و ٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .