بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك ، وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » .
٧ ـ ( باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة )
[١١٣٣٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء(١) ، وإن ( أتى امرأته )(٢) قبل أن يقصر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .
[١١٣٣٤] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ثم ( قصّر من شعرك إن كنت متمتعاً )(١) ـ إلى أن قال ـ فإذا فعلت ذلك ( فقد قضيت )(٢) عمرتك ، وحلّ لك كلّ شيء من ليس القميص ( وما سواه )(٣) ووطء النساء إلى يوم التروية » .
[١١٣٣٥] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ )(١) إلى أن قال : ثم يحل ، ويتمتع بالثياب ،
_____________________________
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) في المصدر : زوجته .
(٢) وفيه : أتاها .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٥ .
(١) في البحار : تقص من شعرك والحلق أفضل .
(٢) في المخطوط : قد مضت ، وما أثبتناه من البحار .
(٣) في البحار : والخف ومس الطيب .
٣ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .