أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة
١ ـ ( باب وجوب إحرام الحج ، وكيفيّته ، وأحكامه )
[١١٣٣٧] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي(١) إحرامه ، وأتى(٢) المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعاً(٣) إن شاء ، وصلّى ركعتين(٤) ثم جلس حتى يصلّي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ، وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها(٥) من غير أهلها » .
_____________________________
أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٠٠ ح ٢٦ .
(١) في المخطوط : ثوب ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : دخل .
(٣) وفيه زيادة : تطوعاً .
(٤) وفيه : ركعتي الطواف .
(٥) وفيه : بمكة وهو .