[١١٣٢٣] ٣ ـ وروي : إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً أو ناسياً ، وإن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً يهريقه .
[١١٣٢٤] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا حلق المتمتع رأسه بمكّة فليس عليه شيء إن كان جاهلاً ، وإن تعمّد في ذلك . . . » وذكر مثل ما في المقنع .
٤ ـ ( باب أنّ المعتمر عمرة مفردة مخيّر بين الحلق والتقصير إن كان رجلاً ، ويستحب له اختيار الحلق ، وتختص المرأة بالتقصير )
[١١٣٢٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج فقال : « إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر » .
[١١٣٢٦] ٢ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اللهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال اللهم ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ، فقال : والمقصّرين في الرابعة .
فالحلق أفضل ، والتقصير يجزىء ، قال الله عزّ وجلّ : ( لَّقَدْ
_____________________________
٣ ـ المقنع ص ٨٣ .
٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .