٣ ـ ( باب أنه يجزىء الغسل من منى لزيارة البيت ، ويجوز أن يغتسل نهاراً ثم يزور ليلاً ، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحبّت الإِعادة )
[١١٧١٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل زيارة البيت ، وإن زرت نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك ، فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إن خرجت من منى ليلاً وقد اغتسلت ، فأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شيء عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل » .
٤ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد ، وكيفية الطوافين والسعي )
[١١٧١٨] ١ ـ الصدوق في الفقيه والمقنع : فإذا أتيت البيت يوم النحر ، قمت على باب المسجد فقلت : اللهم أعنّي على نسكي ، وسلّمني منه وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه ، أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وابتغي مرضاتك ، متّبعاً لأمرك ، راضياً بعدلك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أسألك أن تلقيني عفوك ، وتجيرني برحمتك من النار .
ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل
_____________________________
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٤
١ ـ المقنع ص ٩٢ ، الفقيه ج ٢ ص ٣٣٠ باختلاف يسير في كليهما .