[١١٤٧٦] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة وقت الإِنصراف من المزدلفة » .
[١١٤٧٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وارم إلى الجمرة العقبة ، في يوم النحر بسبع حصيات » .
وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى ، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات »(٢) .
٢ ـ ( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها له ، واستحباب الغسل له )
[١١٤٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا ترم الجمار إلّا على طهر ، ومن رمى على غير طهر فلا شيء عليه » .
وعنه ( عليه السلام ) : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار » .
[١١٤٧٩] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم .
_____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦ .
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .
(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث ، ولكن المصنّف « قده » قد أورده أيضاً في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع .
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٣ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .