٥ ـ ( باب أنّ من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم ، بل يستحب له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته ، وصارت حجة مفردة )
[١١٣٢٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : وإن نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحج فلا شيء عليه ، ويستغفر الله .
[١١٣٣٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسي المتمتع التقصير حتّى يهلّ بالحج ، فإن عليه دماً يهريقه ، ويروى : يستغفر الله .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله(١) .
٦ ـ ( باب أنّ من قصّر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبّه بالمحرمين في ترك المخيط ، وكذا أهل مكّة ، وأنه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكة حتى يحرم بالحج )
[١١٣٣١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك [ يتشبهون بالمحرمين ](١) شعثاً غبراً » .
[١١٣٣٢] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينبغي للمتمتع
_____________________________
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
٢ ـ المقنع ص ٨٣ .
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ .