وقال : « وإن سرقت أضحيّة رجل أجزأته » .
[١١٥٧٧] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه(١) في رحله ، فقد بلغ محلّه .
٢٦ ـ ( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره ، ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي ، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب )
[١١٥٧٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، قال : « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلّد بها بدم ، ثم يترك ليعلم من مر بها أنّها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر .
٢٧ ـ ( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ، ثم وجد الاول تخيّر ذبح ما شاء ، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعيّن )
[١١٥٧٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أضلّ هديه فاشترى مكانه هدياً ثم وجده ، فإن كان
_____________________________
٢ ـ المقنع ص ٨٩ .
(١) قال الطريحي في معنى الحديث : أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الإِخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ) .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .
(١) في المصدر : ذكية .
الباب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .