من الواجب عليه ، ولا يباع ما عطب من الهدي واجباً كان أو غير واجب » .
[١١٥٧١] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا اشترى أحدكم أضحيّة مسلَّمة ، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه ، وإن أصاب ما يضحي [ به ](١) مكانها ففعل فهو أفضل » .
٢٢ ـ ( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه ، وبلغ المنحر حيّاً أجزأ ، وإلّا لزم بدله إن كان واجباً )
[١١٥٧٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره ، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحاً ، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها ، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شيء ، وعلى من يجدها أن ينحرها » .
٢٣ ـ ( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه ، يتصدق بثمنه ، ويقيم بدله )
[١١٥٧٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم
_____________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ٢٢
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٢ .
(١) نفس المصدر ص ٧٣ .
الباب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٨ .
(١) في المصدر : للمرء أن يبيع الهدي .