[ قد ](١) أوجب الثاني نحرهما جميعاً ، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار » .
[١١٥٨٠] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في البدنة تضلّ عن صاحبها قال : « إذا كان موسراً اشترى مكانها ، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعاً ، فإن لم يصبها وكان معسراً أجزأه عنه من بدنته أضحيّته التي منها ، وأن الله يقبل الصدقات » وقرأ إلى آخر الآية .
٢٨ ـ ( باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ، ثم ادّعاه آخر وأقام بيّنة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزيء عن واحد منهما )
[١١٥٨١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره ، أخذه إن شاء ، ولم يجزىء عن الذي نحره » .
_____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ الجعفريات ص ٧٣ .
(١) ليس في المصدر .
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٧ .