١٦ ـ ( باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومما رمي به ، ولا يجزىء من غير الحرم )
[١١٤٤٩] ١ ـ الصدوق في الفقيه : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن شئت أخذتها من رحلك(١) ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولا تكسّر الأحجار كما يفعل عوام الناس ، ولا بأس أن تأخذ حصى الجمار من حيث شئت من الحرم ، إلّا من المسجد الحرام ، ومسجد الخيف .
[١١٤٥٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تأخذ من الذي رمي به » .
وقال ( عليه السلام ) : « وإن سقطت منك حصاة ، فخذ من حيث شئت من الحرم ، ولا تأخذ من الذي قد رمي » .
١٧ ـ ( باب كراهة كون حصى الجمار صماء ، أو سوداء ، أو بيضاء ، أو حمراء ، واستحباب كونها برشاء كحليّة بقدر الأنملة ، منقطة ، ملتقطة ، غير مكسّرة )
[١١٤٥١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يلتقط(١) حصى الجمار التقاطاً ، كلّ حصاة منها بقدر الأنملة ،
_____________________________
الباب ١٦
١ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٢٦ .
(١) في المصدر زيادة : بمنى .
٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٩ .
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .
(١) في المصدر : تلتقط .