٣٣ ـ ( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته ، واستحب التسمية عند الأكل ، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها )
[١١٥٩٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « وإن ترك التسمية متعمداً لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمّي إذا ذكر وأكل » .
[١١٦٠٠] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « والنحر في اللبّة ، والذبح في الحلق » .
٣٤ ـ ( باب وجوب الإِبتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق ، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأ )
[١١٦٠١] ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة ، فقال : « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك ، واحلق رأسك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت » .
[١١٦٠٢] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك ، ثم احلق رأسك » .
[١١٦٠٣] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى
_____________________________
الباب ٣٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٩ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .