٦ ـ ( باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه ، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه )
[١١٤٨٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم يجزىء عنك ، وارم مكانها أُخرى » .
وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر : « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها ، وإن أصاب إنساناً ثم أو جملاً ، ثم وقعت على الأرض أجزأه » .
٧ ـ ( باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيّته )
[١١٤٨٨] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يا أيّها الناس عليكم بحصى الخذف(١) » .
٨ ـ ( باب جواز الرمي راكباً )
[١١٤٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يرمي الجمار ماشياً ومن ركب
_____________________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧ .
(١) بعض نسخة ص ٧٣ .
الباب ٧
١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٥ .
(١) الخَذْف : رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك . . حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ) .
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .