٢٩ ـ ( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضرّ به أو بولده )
[١١٥٨٢] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « وأيّ رجل(١) ساق هدياً مضموناً فانتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها ، كان عليه بدلها وبدل ولدها » .
[١١٥٨٣] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(١) قال : « هي الهدي يعظّمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يَعْنُفَ عليها وإن كان لها لبن حلبها حلاباً(٣) لا ينكيها(٤) به » .
[١١٥٨٤] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ )(١) قال : « تعظيم البدن
_____________________________
الباب ٢٩
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧ .
(١) في المصدر : ورجل .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠١ .
(١) الحج ٢٢ : ٣٢ ـ ٣٣ .
(٢) في نسخة « فان » ( منه قده ) .
(٣) في المصدر : حلباً .
(٤) في نسخة « ينكي » ( منه قده ) ، وفي المصدر : ينهكها . قال الطريحي : لا شيء أنكىٰ : أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ) .
٣ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤ .
(١) الحج ٢٢ : ٣٢ .