بقرينة قوله : « ولا تبل ، ويؤيده انّ الكليني روى في الصحيح ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من تخلّى على قبر ، أو بال قائماً في ماء قائم ، أو مشى في حذاء واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت وحده ، أو بات على غمر ، فاصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات » .
وروى أيضاً بسند آخر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تشرب وأنت قائم ، ولا تبل في ماء نقيع ، ولا تطف بقبر ، ولا تخل في بيت وحدك » وذكر باقي الخبر باختلاف في الألفاظ ، والمتأمل يعلم اتحاد الخبرين ، وأن أحدهما نقل بالمعنى للأخر .
وقال الجزري : الطواف : الحدث : من الطعام ، ومنه الحديث ( نهى عن المتحدثين على طوفهما ) أي عند الغائط ، فظهر أنه لا معارض لما دلّ على جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع ، ولذا ذكرنا في العنوان جواز الطواف ، ولو سلم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص ، فلا بأس بالطواف حول قبورهم ( عليهم السلام ) .
٧٣ ـ ( باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم ابن عبدالله الحسني بالريّ )
[١٢١٩٤] ١ ـ المحقق الداماد في الرواشح في ترجمته : وفي فضل زيارته ، روايات متضافرة ، فقد ورد : « من زار قبره وجبت له الجنّة » .
[١٢١٩٥] ٢ ـ وفي حواشي الخلاصة للشهيد الثاني ( ره ) : هذا عبد العظيم المدفون في مسجد الشجرة في الريّ .
وفيه : يزار ، وقد نصّ على زيارته الإِمام علي بن موسى الرضا
_____________________________
الباب ٧٣
١ ـ الرواشح ص ٥٠ الراشحة الخامسة .
٢ ـ حواشي الخلاصة :