٢ ـ ( باب أنه يجزىء أبانة(*) مسمّى الظفر ، أو شعر )
[١١٣٢٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصّر ، قال : « عليك بدنة » قال : فإنّي لمّا أردت ذلك منها ، لم تكن قصّرت امتنعت ، فلمّا غلبتها قرضت شعرها بأسنانها ؟ فقال : « رحمها الله ، كانت أفقه منك ، عليك بدنة ، وليس عليها بدنة » .
٣ ـ ( باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق ، فإن حلق عمداً لزمه دم ، وإن كان هو ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء )
[١١٣٢١] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال في حديث في المتمتع : « ثم يقصّر ـ إلى أن قال ـ : وإن حلق رأسه فعليه دم ، وإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه كما يفعل(١) الأقرع » .
[١١٣٢٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن أراد المتمتع أن يقصّر فحلق رأسه فإن عليه دماً يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمّر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
_____________________________
الباب ٢
* ـ ضرب رأسه فأبانه من جسده : فصله ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢١٩ ) .
١ ـ المقنع ص ٨٣ .
الباب ٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٧ .
(١) أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : يفرع .
٢ ـ المقنع ص ٨٣ .