٢١ ـ ( باب عدم جواز الإِفاضة من عرفات قبل الغروب ، ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية )
[١١٣٩٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، دفع من عرفة حين غربت الشمس .
[١١٣٩٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ائت الموقف ـ إلى أن قال ـ إلى أن تغرب الشمس ، ثم افض منها بعد المغيب » .
[١١٣٩٥] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر مؤذّن علي بن يقطين ، قال : كنّا نروي أنّه يقف للناس في سنة أربعين ومائة خير الناس فحججت في تلك السنة فإذا إسماعيل بن علي بن عبدالله بن العباس واقف ، قال : فدخلنا من ذلك غمّ شديد لما كنّا نرويه فلم نلبث إذا أبو عبدالله ( عليه السلام ) واقف على بغل أو بغلة له ، فرجعت أُبشر أصحابنا ، ورجعت ، فقلت : هذا خير الناس الذي كنّا نرويه ، فلمّا أمسينا قال(١) إسماعيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول يا أبا عبدالله سقط القرص ؟ فدفع أبو عبدالله ( عليه السلام ) بغلته ، وقال له : « نعم » ودفع(٢) إسماعيل بن علي دابته على أثره ، فسارا غير بعيد حتى سقط أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن بغله أو بغلته ، فوقف إسماعيل عليه حتى ركب ، فقال له أبو عبدالله
_____________________________
الباب ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٠ .
٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٥٥ ح ٢٧ .
٣ ـ قرب الإِسناد ص ٧٥ .
(١) في المصدر زيادة : قال .
(٢) دفع : أي شرع في السير ، ( منه قده ) .