٦ ـ ( باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ، ويذهب حيث شاء ، ويجوز أن يجعلها عمرة للتمتع إن أدرك الحجّ )
[١١٧٨٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن دخل [ مكة ](١) بعمرة في أشهر الحج ، ثم أقام بها إلى أن يحجّ فهو متمتع ، وإن انصرف فلا شيء عليه وهي عمرة مفردة » .
[١١٧٩٠] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من اعتمر في أشهر الحج فإن انصرف ولم يحجّ فهي عمرة مفردة ، وإن حجّ فهو متمتع » .
[١١٧٩١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن اعتمر عمرة مبتولة(١) في أشهر الحج ثم بدا له أن يقيم حتى يحجّ ، فلا هدي عليه » .
٧ ـ ( باب استحباب العمرة بعد الحجّ ، إذا أمكن الموسى من رأسه )
[١١٧٩٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العمرة بعد الحجّ ، فقال : « إذا انقضت أيام التشريق ،
_____________________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .
٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
(١) البتل : القطع ، ومنه عمرة مبتولة أي مفردة ، كأنها قطعت عن الحج ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٧ ) .
الباب ٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .