٢ ـ ( باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن قدّمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج مطلقاً ، وفي العمرة المفردة خاصّة ، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )
[١١٧١٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )(١) قال : « التفث : الرمي والحلق ، والنذور : من نذر أن يمشي ، والطواف : هو طواف الإِفاضة وهو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر ، وهذا الطواف هو طواف واجب » .
وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة .
[١١٧١٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغتسل لزيارة البيت » .
بعض نسخه(١) : « فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك ، وإن أخّرت [ أجزأك ](٢) إلى يوم النفر ما لم تمسّ الطيب والنساء » .
_____________________________
الباب ٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٠ .
(١) الحج ٢٢ : ٢٩ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .
(٢) أثبتناه من البحار .