[١١٥٨٧] ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا )(١) .
قال : « صواف : اصطفافها حين تصفّ للمنحر(٢) ، وتنحر قياماً معقولة قائمة على ثلاث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها : أي سقطت إلى الأرض قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه من البدن قياماً ، فأمّا البقر والغنم فتضجع وتذبح » .
[١١٥٨٨] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة ، وتشعرها وهي باركة » .
٣١ ـ ( باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه )
[١١٥٨٩] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيّتك ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها » .
_____________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٥ .
(١) الحج ٢٢ : ٣٦ .
(٢) وفي المصدر : للنحر .
٤ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
الباب ٣١
١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨ .