وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء » .
٣ ـ ( باب استحباب استقبال جمرة العقبة ، واستدبار القبلة داعياً بالمأثور ، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً )
[١١٤٨٠] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة ، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات ، أو خمس عشرة خطوة ، وتقول وأنت مستقبل القبلة ، الحصى في كفك اليسرى : اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك ، وارفعهن في عملي ، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتكبّر مع كلّ حصاة » .
[١١٤٨١] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وترمي(١) من أعلى الوادي و [ تجعل ](٢) الجمرة عن يمينك ، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر .
[١١٤٨٢] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة ، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع ، أو خمسة عشر ذراعاً ، وتقول
_____________________________
(١) بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ .
الباب ١٣
١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٣ .
(١ ، ٣) في المخطوط : يرمى ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٨٧ .