[١١٧٣١] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل .
٥ ـ ( باب وجوب الإِبتداء برمي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة )
[١١٧٣٢] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرمي (١) في أيام التشريق الثلاث الجمرات ( كلّ يوم ، يبتدي )(٢) بالصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى » .
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قدّم جمرة على جمرة أعاد ( الرمي )(٣) » .
[١١٧٣٣] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة ، إلى الجمرة الأولى بسبعة وتقف عليها ، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها ، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ، فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة » .
[١١٧٣٤] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « فإذا كان يوم الثاني مكثت حتى تطلع
_____________________________
٣ ـ المقنع ص ٩٢ .
الباب ٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) وفيه : يبدأ .
(٣) ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ، ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧ .