[١١٤٧١] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « والقارن والمفرد والمتمتع ، متى فاته الحج أهلّ بعمرة ، وذهب حيث شاء ، وقضى الحج من قابل » .
وقال ( عليه السلام ) أيضاً(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف ، فليقم مع الناس بمنى حراماً أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة ، وعليه الحج من قابل » .
[١١٤٧٢] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام) : في رجل أحرم بحجّة ففاته الحج والوقوف بعرفة ، وفاته أن يصلّي الغداة بمزدلفة ، فقال : « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل » .
٢٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر )
[١١٤٧٣] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة » .
_____________________________
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
(٢) ليس في المصدر .
٤ ـ الجعفريات ص ٦٩ .
الباب ٢٤
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ .