قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من جعل على نفسه بدنة ، فلا ينحرها إلّا عند البيت » .
٥٢ ـ ( باب تأكد استحباب الأضحيّة ، وإجزاء الهدي عنها ، وسقوطها عن الجنين ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها )
[١١٦٥٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب يوم النحر ، فقال : أيّها الناس من كانت عنده سعة فليعظّم شعائر الله ، ومن لم يكن عنده سعة فإن الله لا يكلّف نفساً إلّا وسعها » .
[١١٦٥٨] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأضحى ، فقال : « هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد ، قيل : فهل يجب ذلك على سائر العيال ؟ قال : لا ، إلّا من شاء أن يفعل » .
[١١٦٥٩] ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه دخل على فاطمة ( عليها السلام ) في يوم اضحى ، فقال : « يا فاطمة قومي فاشهدي نسكك ، أما أنّه أوّل قطرة تقطر منها كفّارة لكلّ ذنب هو لك ، أمّا أنه يؤتى بلحمها وقرنها(١) وعظامها وصوفها وكلّ شيء منها ، حتى توضع في ميزانك وتضعف لك سبعين ضعفاً » .
_____________________________
الباب ٥٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٧ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨١ ح ٦٥٩ .
(١) في المصدر : وفرثها .