فسمع ذلك المقداد فقال : بأبي أنت وأمّي ، هذا شيء خصّ به آل محمد ( عليهم السلام ) أو عام ؟ قال : « بل للمسلمين عام » .
[١١٦٦٠] ٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه خطب يوم الأضحى ، فلما نزل تلقاه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، إنّي ذبحت أضحيّتي قبل أن أخرج ، وأمرتهم أن يصنعوها لك ، لعلّك أن تكرمني بنفسك اليوم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « شاتك شاة لحم فإن كان عندك غيرها فضح بها » فقال : ما عندي إلّا عناق(١) جذعة(٢) ، قال : « ضحّ بها ، أما أنّها لا تحل لأحد بعدك » .
[١١٦٦١] ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه استحب للرجل أن يلي ذبح اضحيّته بيده ، فإن لم يستطع فليجعل يده مع [ يد ](١) الذابح ، فإن لم يستطع فليقم قائماً عليها يذكر [ اسم ](٢) الله حتى تذبح .
[١١٦٦٢] ٦ ـ وعن عليّ ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح اضحيّة المسلم إلّا المسلم ، ويقول عند ذبحها : بسم الله والله أكبر ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ـ إلى قوله ـ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ )(١) » .
_____________________________
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٠ .
(١) والعناق بالفتح : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٩ ) .
(٢) وفي المغرب : الجذع من المعز لستة . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣١٠ ) .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٣ .
(١ ـ ٢) أثبتناه من المصدر .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٨٣ ح ٦٦٤ ( عن جعفر بن محمد عليهما السلام ) .
(١) الأنعام ٦ : ٧٩ .