( عليه السلام ) ، ورفع رأسه إليه فقال : « إن الإِمام إذا دفع لم يكن له أن يقف إلّا بالمزدلفة » فلم يزل إسماعيل يتقصّد حتى ركب أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، ولحق به .
٢٢ ـ ( باب أنّ من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن كان متعمداً لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله )
[١١٣٩٦] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن وقت الإِفاضة من عرفات ، فقال : « إذا وجبت الشمس ، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها » .
[١١٣٩٧] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإيّاك أن تفيض قبل الغروب فيلزمك دم » .
[١١٣٩٨] ٣ ـ الصدوق في المقنع : إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة ، فإذا غربت الشمس فأفض .
٢٣ ـ ( باب استحباب الدعاء عند غروب الشمس يوم عرفة بالمأثور )
[١١٣٩٩] ١ ـ السيد علي بن طاووس في الإِقبال : بإسناده عن محمّد بن الحسن
_____________________________
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢١ .
٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٢٨ .
٣ ـ المقنع ص ٨٦ .
الباب ٢٣
١ ـ إقبال الأعمال ص ٣٣٩ .