وأمكن الحلق فاعتمر » .
٨ ـ ( باب كيفيّة العمرة ، وأفعالها ، وأحكامها )
[١١٧٩٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « العمرة المبتولة طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم إن شاء يحلّ من ساعته ، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإذا طاف المعتمر وسعى أحلّ من إحرامه وانصرف إن شاء ، وإن كان معه هدي نحره بمكّة ، وإن أحبّ أن يطوف بعد ذلك تطوّعاً فعل » .
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العمرة )
[١١٧٩٤] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « أبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت العمرة التي أتى علي ( عليه السلام ) بإبنة حمزة أيّة عمرة هي ؟ قال : هي عمرة الصلح ، وهي عمرة القضاء » .
_____________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٤ .
الباب ٩
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٥ .